الشيخ علي المشكيني

583

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ولو ولد مولود على فراش مدّعيين له ، كالأمة أو الموطوءة بالشبهة في الطهر الواحد فقتلاه قبل القرعة ، لم يقتلا به ؛ لتحقّق الاحتمال بالنسبة إلى كلّ واحد منهما . ولو رجع أحدهما ثمّ قتلاه ، لم يقتل الراجع . والفرق أنّ البنوّة هنا تثبت بالفراش ، لا بمجرّد الدعوى . وفي الفرق تردّد .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 172 .